الحر العاملي
391
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح ( 1 ) . 28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء ، ولو لغرض . ( 3952 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال : لا . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) . ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكير كلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) . ( 3953 ) 2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه . ( 3954 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 405 / 1270 . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 107 / 55 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 81 / 16 . 2 - تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب . 3 - المقنع : 13 ، والمحاسن : 372 / 134 .